زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن حكم زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» .
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عمن تجب عليه زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أم كبيرًا، سواء كان صائمًا أم لم يصم، كما لو كان مسافرًا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من