فإن كانوا جازمين بصوابه تبعوه، وإلا رجعوا إلى ما قاله المنبهان ويفارقونه، وينبغي أن يلاحظ أن لا بد من كون المنبهين ثفتين إذ لا عبرة بقول غير الثفة.
وأما حكم صلاة الإمام الذي نبه اثنان فإن كان جازمًا بصواب نفسه فصلاته صحيحة، وإن كان غير جازم بطلت صلاته، لأنه يجب عليه الرجوع إلى قولهما وقد تركه، إلا أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو.
فأجاب الشيخ بقوله: إن كان قد استتم قائمًا فإنه يمضي في صلاته ويسجد للسهو، وإن لم يستتم وجب عليه الرجوع ويسجد للسهو إن كان قد خرج عن هيئة الجلوس بأن فارقت إليتاه عقبيه.
660 وسئل فضيلته: إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته ثم نبه الإمام فقام ليإتي بالركعة فهل يدخل معه هذا المسبوق أو لا؟
فأجاب الشيخ بقوله: نعم، يرجع حتى ولو كان قد استتم قائمًا ويصلي معه، ثم بعد سلام الإمام يقضي ما فاته، وإنما قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ صلاته.