فهرس الكتاب

الصفحة 6450 من 10897

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن حكم استعمال الصابون في تغسيل الميت؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج في استعمال الصابون من أجل إزالة الوسخ؛ لأن الصابون مثل الأشنان، بل هو أقوى منه في التنظيف.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يرى بعض الناس أن الغريق والحريق والمبطون لا يُغسَّلون لأنهم شهداء فما قولكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يُغَسَّلُون، ويُكَفَّنون، ويُصلَّى عليهم، إلا شهداء المعارك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل السقط يُصلى عليه ويُغسَّل ويُكفَّن؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يُصلَّى عليه إلا إذا نُفِخت فيه الروح، وتُنفَخ فيه الروح إذا بلغ أربعة أشهر، كما يدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت