فهرس الكتاب

الصفحة 7656 من 10897

صبرة رضي الله عنه: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» فإذا احتاج إلى التغرغر ولم يتمكن من تأخيره إلى الفطر فلا حرج عليه فيه، لكن عليه أن يحترز غاية الاحتراز من نزول ذلك إلى جوفه.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: امرأة حامل ونزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت المرأة حاملًا ونزل منها الدم ولم يكن منتظمًا انتظامه السابق على الحمل فإن هذا الدم ليس بشيء، سواء كان نقطة أو نقطتين أو دمًا كثيرًا؛ لأن ما تراه الحامل من الدم يعتبر دم فساد، إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضًا، وأما إذا توقف الدم ثم طرأ فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا شيء عليها، لأن هذا الدم ليس بحيض.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن امرأة كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام، ولما كبرت أصبحت العادة تتأخر عليها، وإذا نزلت استمرت أربعة عشر يومًا فما الحكم في هذه الأيام الزائدة وهل تصوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت