فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط، وإما المكث للطواف، أو لسماع الذكر، أو التسبيح، أو التهليل فإنه لا يجوز.
وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فتستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض، فإن تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف، وتنتظر حتى تطهر، فإذا
طرت ابتدأت الطواف من جديد.
س 901: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت وجاءتها الدورة الشهرية فاستحيت أن تخبر أحدًا ودخلت الحرم فصلت وطافت طواف الإفاضة وسعت فماذا يلزمها؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة، أو في بلدها، أو في أي مكان؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" (1) وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم، ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك
(1) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة (رقم 1951) .