فهرس الكتاب

الصفحة 7622 من 10897

يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه له جرمًا يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقط، فهذه ليس لها جرم يصل إلى الجوف، وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه، لأن له جرمًا يصل إلى المعدة وهو الدخان.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما حكم شم الطيب للصائم؟

فأجاب فضيلته بقوله: شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهنًا أو بخورًا، لكن إذا كان بخورًا لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطرًا كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل يفسد الصوم باستعمال الطيب والبخور؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يفسد الصوم بالتطيب والبخور،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت