فهرس الكتاب

الصفحة 6466 من 10897

كان كل صف رجلين رجلين؟ الأقرب الأول، والله أعلم.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يشترط في الأربعين رجلًا الذين يصلون على الميت أن لا يشركوا بالله شيئًا الشرك الأصغر أو الأكبر؟

فأجاب فضيلته بقوله: في الحديث قال عليه الصلاة السلام:"ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه".

فظاهر قوله:"لا يشركون بالله شيئًا"أنهم لا يشركون شركًا أصغر ولا أكبر.

ويُحتَمَلُ أن يُقالَ: إن المراد لا يشركون بالله شركًا أكبر، وأنا لم يترجَّح عندي شيء؛ لأنه لا شك أن المشرك شركًا أكبر لا يُصلي معهم، ولكن قد يقال: إنه ربما يصلي وهو مشرك شركًا أكبر وهو لا يعلم؛ مثل ما يفعل بعض المسلمين الآن يدعون الأولياء، وأهل القبور، وهم يظنون أنهم مسلمون، وعلى كل حال الخالي من الشرك الأصغر والأكبر هذا لا شك أنه يكون شافعًا، والمتلبس بالشرك الأكبر لا يكون شافعًا، والمتلبس بالشرك الأصغر فيه احتمال.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت