سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: إذا صلت المرأة صلاة الجمعة في المسجد الحرام فهل تجزؤها عن صلاة الظهر؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلت المرأة الجمعة في المسجد الحرام أجزأتها عن الظهر، وكذلك لو صلت في غيره من المساجد مع الناس صلاة الجمعة فإنها تجزؤها عن صلاة الظهر.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: كم تصلي المرأة الجمعة؟
فأجاب فضيلته قائلًا: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام، وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرًا أربع ركعات.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة وتجزؤها عن صلاتها الظهر؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة مع الإمام، وتجزؤها عن صلاة الظهر، أما في بيتها فتجب عليها صلاة الظهر.