للقياس شروط منها:
1-أن لا يصادم دليلًا أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر (فاسد الاعتبار) .
مثاله: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة لنفسها بغير ولي قياسًا على صحة بيعها ما لها بغير ولي.
فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلى بولي" (1) .
2-أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة.
مثال ذلك: أن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ويجري في الرز قياسًا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص.
3-أن يكون الحكم الأصل عله معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها فإن كان حكم الأصل تعبديًّا محضًا لم يصح القياس عليه.
(1) أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.