ساعة متجهزًا خالصًا وتقول: لبيك عمرة، وإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر وتحل، تلبس ثيابك أي تكون متمتعًا وهذا هو الأفضل.
س 1687: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للطفل الصغير الإحرام؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأطفال الصغار يجوز لهم الإحرام، ولكن نظرًا للظروف الحاضرة الآن، والمشقة التي تحصل عليهم وعلى أهلهم أرى أن الأولى ألا يحرموا لما في ذلك من التعب
والمشقة، ولا حرج عليهم إذا تركوا الإحرام لأنه قد رفع القلم عنهم. فإذا لم يمكن ترك الطفل الصغير لعدم وجود من يقوم بمصالحه فيذهب مع أهله للحج ولا يحرم.
فأجاب فضيلته بقوله: لا، المتمتع يلزمه هدي واحد، وزوجته عليها هدي آخر، كل شخص عليه هدي واحد كامل، ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة أو في البقرة.
س 1689: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المرأة إذا مات