فهرس الكتاب

الصفحة 5273 من 10897

عليه بناء بعضها على بعض حينئذ.

714 وسئل فضيلته: عن امرأة صلت مع الإمام في المسجد الحرام صلاة الفجر، وقد فاتها ركعة، وعندما سلم الإمام سلمت معه جهل، وبعد السلام تكلمت وسألت عن حكم هذا، فقيل لها: صلي ركعة واحدة واسجدي سجود السهو ففعلت، فما الحكم أثابكم الله؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم عملها صحيح، فإذا سلم الإنسان مع الإمام، وهو يظن أنه قد أتم صلاته ثم ذكر فإنه يأتي بالباقي، ويأتي بسجود السهو بعد السلام، وتتم بذلك صلاته.

715 سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى: إذا أتم المسافر الصلاة ناسيًا فما الحكم؟

فأجاب فضيلته قائلًا: إذا أتم المسافر الصلاة ناسيًا، فإن صلاته صحيحة، ولكن يسجد للسهو؛ لأنه زاد زيادة غير مشروعة ناسيًا، فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين، إما وجوبًا على مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وإما استحبابًا على مذهب أكثر أهل العلم. والله أعلم.

716 وسئل فضيلة الشيخ: قرأت في بعض الكتب بأن الصلاة إذا انتهت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة، وفي بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت