فهرس الكتاب

الصفحة 8525 من 10897

في مكة، وتوزع على الفقراء مع القدرة، وأما مع العجز فلا شيء عليه. وكذلك يقال في الحج إن كان لم يحرم من الميقات.

أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة، أو كان مترددًا هل يعتمر أم لا، ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية فهذا يحرم من جدة ولاشيء عليه.

س 390: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا خرج المكي إلى جدة مثلًا ثم رجع إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه فهل يلزمه الإحرام من جدة؟ وهل له أن

يحرم بعمرة ويكون متمتعًا؟

فأجاب فضيلته بقوله-: له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعًا، وإذا كان يريد الحج لم يلزمه؛ لأن أهله في مكة.

س 391: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: اعتمرنا في رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين ولسنا متعمدين حيث أخذنا سائق سيارة الأجرة إلى مكان في جدة به مسجد صغير وأحرمنا من هناك فهل إحرامنا صحيح وإذا كان ليس بصحيح فهل يلزمنا شيء؟

فأجاب فضيلته بقوله-: إحرامكم صحيح ولازم، ولكنكم أخطأتم في عدم الإحرام من الميقات حيث أخرتم الإحرام إلى جدة، وبناء على كونكم جاهلين فإنه لا شيء عليكم ولا يلزمكم شيء من فدية ولا غيرها، ولكن عليكم أن لا تعودوا لمثل هذا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت