فهرس الكتاب

الصفحة 6247 من 10897

يقام لها، ولا ينادى لها، «الصلاة جامعة» وإنما يخرج الناس، فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة، ثم من بعد ذلك الخطبة.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن عدد التكبيرات في العيدين؟

فأجاب فضيلته بقوله: عدد التكبيرات في صلاة العيدين مختلف فيه، اختلف فيه السلف والخلف، فمن كبر في الركعة الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمسًا بعد القيام فحسن، ومن كبر خلاف ذلك فحسن أيضًا حيث ورد عن السلف.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما حكم صلاة من اقتصر على تكبيرة الإحرام في صلاة العيد؟

فأجاب فضيلته بقوله: صلاته صحيحة إذا اقتصر على تكبيرة الإحرام، لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، سنة.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن كيفية صلاة العيدين؟

فأجاب فضيلته بقوله: كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت