فهرس الكتاب

الصفحة 5719 من 10897

فمن ادعى خروج غير الإمام الحي فعليه بالدليل.

وبهذا التقرير الذي ذكرنا يتبين أنه لا دليل على أنه لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز عنه.

1011 سئل فضيلة الشيخ: عن إمامة من يعجز فعل بعض أركان الصلاة أو شروطها؟

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من المذهب أن العاجز عن الشرط, أو الركن لا يكون إمامًا للقادر.

ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب, والراجح عندي: أنه يجوز, وأن من صحت صلاته صحت إمامته. إلا أن يقوم نص, أو إجماع خلاف ذلك, فيؤخذ بما يقتضيه النص, أو الإجماع, وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال الإمام (إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون ) ) ,والمصلي قاعدًا عاجز عن القيام وهو ركن في الفريضة.

1012 وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين:هل تجوز الصلاة خلف إمام يسرع في الصلاة كثيرًا؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تصل خلف إمام يسرع كثيرًا بحيث لا يمكنك أن تأتي بالطمأنينة الواجبة.

حرر 5/9/1418هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت