فهرس الكتاب

الصفحة 7309 من 10897

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان أهل هذا البيت فقراء، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم، فهل هذا جائز؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلًا عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص.

ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل: لرب البيت سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم، قل له: عندي زكاة فما هي الأشياء التي تحتاجونهالأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزًا، وكانت الزكاة واقعة موقعها.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: أعطاني شخص نقودًا وأشياء عينية على أن تجعل في مشروع خيري معين، فقمت ببيع هذه الأشياء وربحت فيها، ثم استخدمت المبلغ في نفس المشروع المنصوص عليه، وزاد المبلغ فاستخدمت الزيادة في مشروع خيري آخر، فهل هذا جائز؟

فأجاب فضيلته بقوله: أولًا: من أعطي شيئًا لعمل مشروع معين، فإنه لا يجوز التصرف فيه أبدًا، لابد أن يصرفه فيما أذن له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت