فهرس الكتاب

الصفحة 9530 من 10897

بعمرة" (1) فأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن الحكمة من الخروج إلى التنعيم هو أن تخرج من الحرم، لتأتي بالعمرة من الحل، ولا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة في الحرم."

س 1560: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل اعتمر، وبعد ما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف لشغل ما، وبعد ما أتم شغله أراد أن يعتمر لميت فهل هذا جائز؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب، ثم بدا له أن يعتمر لميت فلا حرج في ذلك، ولو تكرر لا مانع، والذي ينهى عنه أن يكون في مكة ثم يخرج ليأتي بالعمرة، هذا هو الذي ينهى عنه.

س 1561: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل وجد كتابًا مرميًا في الطريق داخل مكة وأخذه فهل يعتبر لقطة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: يعتبر هذا في حكم اللقطة، ولقطة الحرم- أي حرم مكة- والحرم إذا قيل: (الحرم) ليس هو المسجد، بل الحرم كل ما كان داخل الأميال فهو حرم، ولقطته ليست كغيره

قال النبي - صلى الله عليه وسلم: في مكة"لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" (2) يعنى أنك لا

(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (رقم 1362) ، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوه الإحرام (1211) (112) .

(2) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم (1833) (رقم 4313) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت