فهرس الكتاب

الصفحة 4256 من 10897

إلى أنه إذا انقضى نصف الليل، وجب عليها أن تجدد الوضوء.

وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.

243)وسُئل: إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعًا، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى فما العمل؟

فأجاب بقوله: إذا كان متقطعًا فلتنتظر حتى يأت الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينه، حينًا ينزل وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة.

244)وسُئل: إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل، فما الحكم؟

فأجاب بقوله: إذا كان طاهرًا فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجسًا، وهو الذي يخرج من المثانة، فإنه يجب عليها أن تغسله.

245)وسُئل حفظه الله: إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها؟

فأجب بقوله: عليها أن تتوب إلى الله عز جل ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلا شيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها.

246)سُئل الشيخ: عمن ينسب إليه القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل؟

فأجاب ـ جزاه الله خيرًا ـ الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قوله أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت