فهرس الكتاب

الصفحة 5264 من 10897

الجواب: نقرأ جهرًا يرفع أحد المصلين صوته بقراءة الفاتحة فينتبه الإمام.

702 وسئل فضيلة الشيخ: عن رجل نسي التشهد الأول فعلم أنه يجب عليه سجود سهو قبل السلام ولكنه نسي وسلم فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن ذكر في زمن قريب سجد، وإن طال الفصل سقط، مثل أن لا يذكر إلا بعد مدة طويلة، فلو خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد ويسقط عنه.

703 وسئل فضيلته: عن من سها مرارًا، كأن ترك قول"سبحان ربي العظيم"في الركوع، وترك التشهد الأول، وترك قول"سبحان ربي الأعلى"في السجود فكم مرة يسجد للسهو؟

فأجاب الشيخ بقوله: إذا سها الإنسان مرارًا، فنقول له يكفيك سجدتان؛ لأن الواجب من جنس واحد فدخل بعضه في بعض، كما لو أحدث ببول، وغائط، وريح، وأكل لحم إبل، فإن يكفيه وضوء واحد، ولا يلزمه أن يتوضأ لكل سبب وضوء.

704 سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله: ما المشروع في تنبيه الإمام إذا سها في صلاته؟

فأجاب الشيخ بقوله: المشروع في تنبيه الإمام أن يسبح من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت