فهرس الكتاب

الصفحة 4139 من 10897

110)وسُئل فضيلة الشيخ: عن حكم المسح على العمامة، وهل لها توقيت؟

فأجاب بقولة: المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيره بن شعبة رضي الله عنه، فيجوز المسح عليها، فُيمسح على العمامة كلها أو أكثرها، ويُسنّ أيضًا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. ولا يُشترط لها توقيت، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن الحاق هذا بهذا، فمتى كانت عليك فامسح وإذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها.

لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسنًا.

111)وسُئل: هل يدخل في حكم العمامة الشماغ والطاقية والقبع الشامل للراس والأذنين؟

فأجاب قائلًا: أما شماغ الرَّجل والطاقية، فلا تدخل في العمامة قطعًا.

وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين، والذي قد تكون في أسفله لفّة على الرقبة، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيُمسح عليه.

112)وسُئل فضيلته: هل يجوز المسح على الطربوش؟

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يَشُقُّ نزعه، فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت