قضاء الرواتب القبلية بعد الصلاة، ولكنه في هذه الحال يبدأ أولًا بالسنة البعدية ثم يقضي السنن القبلية.
فأجاب فضيلته بقوله: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لا بأس به على القول الراجح.
ولا يعارض ذلك حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؛ لأن المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لها.
ولكن إن أخر قضاءها إلى الضحى ولم يخش من نسيانها، أو الانشغال عنها فهو أولى.
847 وسئل فضيلة الشيخ: إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد، ثم أذن المؤذن فهل يشرع له أن يأتي بنافلة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الأذان لصلاة الفجر، أو الظهر فإنه إذا أتم المؤذن الأذان يصلي الراتبة ركعتين للفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع أيضًا لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"بين كل أذانين صلاة" [1] .
(1) متفق عليه، وتقدم تخريجه ص272.