أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.
أما إخراجها نقدًا فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير» ، وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» . فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعامًا يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعًا، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقدًا فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقدًا فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيرًا حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن