الثانية بسبب الزحمة ورميت ثالث يوم، وأريد الحج هذا العام أيضًا فهل حج هذا العام يجبر ذلك؟ وما هو الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: في العام الماضي عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء حيث إنك تركت الرمي ويتم حجك، وأما حج هذا العام فلا يجبره بل هو حج مستقل يكون لك نافلة.
السائل: أنا فقير ما أقدر.
الشيخ: مادام ما عندك فلوس فيكفي أن تتوب إلى الله عز وجل.
فأجاب فضيلته بقوله: أبدًا، لا شيء عليك مادام أنك طفت وسعيت وقصرت يحل لك كل شيء.
السائل: وقيل لي أن طواف الوداع لا يلزم أن تحرم ويمكن أن تطوف لو بثيابك؟
الشيخ: نعم صحيح.
س 1732: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس حزام على وسطه به مخيط؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يلبس الحزام لو كان فيه