راكبة" (1) ، فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة."
لكن جاء في السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه، ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول، فهل نقول: إنه في هذه الحال يسقط عنه طواف الوداع قياسًا على الحائض، فالحائض تعذر
طوافها شرعًا، وهذا تعذر طوافه حسًّا فأقول: لو قال قائل بهذا لم يكن ذلك القول بعيدًا، لتعذر الطواف من الجانبين، فالحائض يتعذر منها الطواف شرعًا، والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو
محمولًا يتعذر عليه الطواف حسًّا، ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط له في الرزق فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف، وتبرأ بذلك ذمته.
فأجاب فضيلته بقوله: طواف الوداع في الحج يجب أن يكون بعد كل شيء إذا انتهى الإنسان من رمي الجمرات ومن المبيت في منى طاف للوداع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"فإذا طاف الوداع قبل أن يرمي الجمرة فإن هذا
الطواف وقع في غير محله فيكون كعدمه، وعليه فإن أهل العلم يقولون: طواف الوداع واجب، ومن ترك واجبًا فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، فنقول لهذا الأخ: اذبح فدية الآن في مكة ووزعها على الفقراء إن كنت قادرًا، أما إذا لم يكن عندك شيء فلا
(1) تقدم ص 329.