فهرس الكتاب

الصفحة 10062 من 10897

واحدة، أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنهم.

س28: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ثلاثة رجال كل واحد اشترى له هديًا فقالوا: شاة نهديها، وشاة نتصدق بها، وشاة نأكلها فبهذا نكون قد أكلنا الثلث، وتصدقنا الثلث، وأهدينا الثلث، فما

رأيك في هذا؟

فأجاب بقوله: رأيي أن هذا غلط؛ لأن الثلث لابد أن يكون مشاعًا، ولابد أن يتصدق الإنسان مما أهداه، وفي هذا المثال الذي ذكره السائل الشاة الثالثة ما أهدي منها بشيء، وما تصدق منها

بشيء، أكلت كلها، والطريق السليم أن تأخذ من هذه الشاة قليلًا، ومن هذه قليلًا، ومن هذه قليلًا، ثم تأكل.

س29: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن ثلاثة أخوة في بيت، لهم رواتب، وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟

فأجاب بقوله: إذا كان طعامهم واحدًا، وأكلهم واحدًا فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت