فهرس الكتاب

الصفحة 6529 من 10897

العظيمين"."

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في بعض الأماكن، وعندما يحمل الناس الميت إلى الصلاة، ومن ثم إلى المقبرة يغطون الميت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسي، أو آيات متفرقة من القرآن، فهل لهذا العمل أصل في الشرع؟

فأجاب فضيلته بقوله: ليس لهذا العمل أصل في الشرع (أي ليس لكتابة الآيات القرآنية على ما يغطى به الميت فوق النعش أصل في الشرع) ؛ بل هو في الحقيقة امتهان لكلام الله عز وجل، بجعله غطاء يتغطى به الميت، وهو ليس بنافع الميت بشيء، وعلى هذا فالواجب تجنبه:

أولًا: لأنه ليس من عمل السلف.

وثانيًا: لأن فيه شيئًا من امتهان القرآن الكريم.

وثالثًا: لأن فيه اعتقادًا فاسدًا وهو أن هذا ينفع الميت، وهو ليس بنافعه.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم وضع الحديد على نعش المرأة بقصد إخفاء معالمها؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس به؛ لأن ذلك أستر لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت