فهرس الكتاب

الصفحة 7129 من 10897

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ظللت عشر سنوات أجمع مالًا ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ولم أدفع زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: يظن بعض الناس أنه مادام يجمع المال ليتزوج، أو يشتري سكنًا فلا زكاة عليه، وهذا غير صحيح، بل الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة، أو الزواج، أو شراء البيت.

كما يظن بعض الناس أن المال المودع في شركة أو بنك لا زكاة فيه، وهذا أيضًا غير صحيح.

ونقول لهذا السائل: عليك الآن أن تحصي مالك في هذه السنوات وتخرج زكاته.

وعلى الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم، وبقاء الإنسان هذه المدة الطويلة بدون سؤال فهذا تهاون وتفريط.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات، والآن هو تائب هل التوبة تسقط إخراج الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما هو الحل؟ وهذا المال أكثر من عشرة آلاف وهو لا يعرف مقداره الآن؟

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة عبادة لله عز وجل، وحق أهل الزكاة، فإذا منعها الإنسان كان منتهكًا لحقين: حق الله تعالى، وحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت