فهرس الكتاب

الصفحة 10071 من 10897

أهل العلم قد فضَّله على الفحل، قال: لأن لحمه يكون أطيب، والصحيح: أن الفحل من ناحية أفضل لكمال أعضائه وأجزائه، وهذا أفضل بطيب لحمه، وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي

الإنسان بالخصي، وقد جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لخي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين موجوءين (1) أي مخصيين.

س42: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز الأضحية بالمخصي؟

فأجاب بقوله: الصحيح أنه يجوز الأضحية بالمخميى؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَخيلى أنه ضحى بكبشين موجوأين، يعني مقطوير الخصيتين، ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب وألذ، فالخصاء لم يضره بشيء.

س43: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما العيوب التي تكون مانعة من الاجزاء في الأضحية؟ وما أول وقت الذبح وآخره؟

فأجاب بقوله: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي كلم - صلى الله عليه وسلم - في

(1) أخرجه الإمام أحمد (6/220) ، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (3122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت