فهرس الكتاب

الصفحة 6960 من 10897

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: سمعت أن الزكاة تجب في الذهب ولو كان للتجمل. فما حد النصاب للزكاة؟ وما مقدارها؟

فأجاب فضيلته بقوله: سبق الكلام في هذه المسألة، وبيَّنَّا أن القول الراجح: وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا، ونصابه خمسة وثمانون جرامًا، وتعادل أحد عشر جنيهًا سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه.

فإذا كان عند المرأة ما يبلغ هذا وجب عليها أن تؤدي زكاته، وهو ربع العشر، تقومه كل سنة وتخرج ربع عشر قيمته، ولا تعتبر ما اشترته به، لأنه قد يزيد، وقد ينقص، والله الموفق.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل يجزىء عن المرأة إذا أدى زوجها عنها زكاة ذهبها من ماله الخاص، لاسيما وأن المرأة ليس لها دخل وطابت نفس زوجها بدفعه من ماله؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا وجبت الزكاة والمرأة ليس لها دخل وطابت نفس الرجل بالزكاة عنها فهذا مجزىء، وله أجر في ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: اشتريت ذهبًا بمبلغ من المال فهل علّي زكاته؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت