بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:
أخي صاحب الذهب، إذا أردت أن تخرج زكاة الذهب لك أو لغيرك من الناس فإنه يجب عليك مراعاة عدة أمور وهي:
1 لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابًا وهو عشرون دينارًا، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الذهب «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا» . رواه أبو داود.
والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنته مثقالًا، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع غرام، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانون غرامًا، يعادل أحد عشر جنيهًا سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه.
ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابًا وهو خمس أواق لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» متفق عليه.
والأوقية أربعون درهمًا إسلاميًّا، فيكون النصاب مئة