وأربعون مثقالًا، وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غرامًا، تعادل ستة وخمسين ريالًا عربيًّا من الفضة، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر بحيث يقسم على أربعين، فالحاصل بالقسمة هو الزكاة.
2 ما دون خمسة وثمانون غرامًا من الذهب فلا زكاة فيه، وما دون خمسمائة وخمسة وتسعون غرامًا من الفضة فلا زكاة فيه.
3 لا يضم ما يجب فيه الزكاة من الذهب بعضه إلى بعض إذا كان الذي يجب فيه الزكاة لشخصين فأكثر كامرأتين مثلًا، أو امرأة وبناتها، بل تعتبر زكاة كل شخص على حدة منفصلًا عن مال الآخر، إلا إذا كان المالك له واحدًا، يتصرف به حيث شاء، فإنه يجب أن يضم بعضه إلى بعض.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.