فأجاب فضيلته بقوله: إذا وجد الرجل الصفوف تامة فإنه يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف, ويتابع الإمام لكونه معذورًا في مثل هذه الحالة ,لأنه لم يتمكن من دخول الصف مع المصلين, والواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها.
ولا يسحب أحد من الصف؛ لأن الأحاديث الواردة في سحب أحد حديث ضعيف (1) لا تقوم به الحجة؛ ولأن السحب من الصف يؤدي إلى مفاسد منها:
نقل المسحوب من مكانه الفاضل إلى المكان المفضول.
ومنها التشويش عليه.
ومنها أن ذلك قد يوغر صدره الذي سحبه.
ومنها أنه يفتح في الصف فرجة فيقطع الصف.
ومنها أنه ربما يتحرك الصف كله فيكون ذلك سببًا لحركات المصلين كلهم أو أكثرهم.
وأما إذا وجد الصف لم يتم ولكنه لم يفرش فإنه يجب عليه أن حتى في المكان غير المفروش, ولا يجوز أن يصلي خلف