فهرس الكتاب

الصفحة 4598 من 10897

طال الزمن أو قصر.

الحال الثانية: إذا كان غير عمد وكان يسيرًا فالصلاة لا تبطل.

الحال الثالثة: إذا كان غير عمد وكان فاحشًا لكن الزمن قليل كما لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده فالصحيح أن الصلاة لا تبطل لأنه ستره عن قرب، ولم يتعمد الكشف وقد قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم) [1] .

الحال الرابعة: إذا كان غير عمد وكان فاحشًا وكال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه أنه مفرط. والله أعلم.

وسئل: عن رجل يصلي في صوب نجس ناسيًا نجاسته فهل يلزمه إعادة الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا إعادة عليه لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [2] قال الله تعالى في الحديث الذي رواه مسلم: (( قد فعلت ) ) [3] .

سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - عن لبس المرأة ثياب الرجل وإذا صلت فيها فما حكم صلاتها؟

فأجاب قائلًا: إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب

(1) سورة التغابن، الآية 16.

(2) سورة البقرة، الآية: 286.

(3) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان / باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت