فهرس الكتاب

الصفحة 5526 من 10897

ومنهم من قال: إنه لا يشترط وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسجد على غير طهارة.

ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا وهو على وضوء.

879 سئل فضيلة الشيخ: إذا سجد الإمام سجدة التلاوة، ولكن المصلين خلفه لم ينتبهوا لذلك فركع بعضهم ولم يسجد مع إمامه ولم يتنبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته، ويكون بذلك قد أضاف شيئًا جديدًا وهو الركوع فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: لقد ورد عليّ سؤال بعكس هذه المسألة فركع الإمام وسجد المأموم.

والسؤال: سجد الإمام وركع المأموم، فهذا الذي ركع وإمامه ساجد كيف يتبين له أن الإمام ساجد ولم يركع؟ إذا قام الإمام من السجود سيقول: الله أكبر، فلما قام الإمام من السجود وقال: الله أكبر، عرف المأموم أن الإمام ساجد فماذا يصنع؟

يقوم تبعًا للإمام.

ولكن هل يجب عليه السجود؛ لأن الإمام سجد، أو لا يجب؟

لا يجب عليه السجود؛ لأن هذا السجود ليس واجبًا في الصلاة، إنما هو سجود تلاوة، يجب فيه متابعة الإمام، ومتابعة الإمام الآن زالت، فعلى هذا يستمر مع إمامه وينحل الإشكال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت