فهرس الكتاب

الصفحة 9538 من 10897

وقت يكثر فيه العُمَّار، فإن الأفضل أن يتشاغل بالصلاة، من أجل أن يوفِّر مكان الطواف للطائفين.

س 1568: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بما أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح فهل الأفضل للرجل الطواف أم الاستمرار في صلاة التراويح؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يستمر في صلاة التراويح ليكتب له قيام الليلة كلها، والطواف له وقت آخر.

س 1569: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تسأل فتقول: كنت في مكة الكرمة، وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت فطفت لها سبعًا حول الكعبة ونويتها لها، فهل يجوز ذلك؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز لك أن تطوفي سبعًا تجعلين ثوابها لمن شئت من المسلمين، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوبها لمسلم ميت

أو حي فإن ذلك ينفعه، سواء كانت هذه القربة عملًا بدنيًا محضًا، كالصلاة والطواف، أم ماليًا محضًا كالصدقة، أم جامعًا بينهما كالأضحية.

ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له؛ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت