فهرس الكتاب

الصفحة 4831 من 10897

صفًا وصله الله، ومن قطع صفًا قطعه الله". ولم يقل:"فرجوا بين أرجلكم"، ولم يقل:"ألزقوا المنكب بالمنكب والقدم بالقدم"، ولكن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلونه تحقيقًا للمحاذاة ولكن إذا لزم من إلزاق الكعب بالكعب انفراج ما بين المنكبين صار وقوعًا فيما نهى عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فرج الشيطان."

وأما قول أحد الجماعة خلوا بين أرجلكم بسطة كف فلا أعلم له أصلًا من السنة، والله أعلم. حرر في 16/1/1404هـ.

383 سئل فضيلة الشيخ وفقه الله تعلى عن قدر المسافة بين القدمين في القيام والسجود؟

فأجاب بقوله: المسافة في القيام لا أعرف في هذا سنة، فتكون المسافة بحسب الطبيعة، لأن كل شيء لم يرد به صفة شرعية فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة.

وأما المسافة بين القدمين في حال السجود فإنه لا مسافة بينهما، فالسنة أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة [1] .

وكما هو ظاهر حديث عائشة - رضي الله عنها - حين فقدت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالت:"فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد". فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعًا يدل على أن بعضها

(1) في الصلاة باب ضم العقبين في السجود 1/328 (654) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت