الرسول - صلى الله عليه وسلم - غير اسم برة إلى جويرية (1) ، وامرأة أخرى اسمها برة (2) ،
إلى زينب ومثل ذلك أبرار لا يسمى به لأن أبرار جمع بر، وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - غير اسم برة مع أنها اسم أنثى فيها تاء التأنيث فكيف لا نغير اسم أبرار التي هي جمع لبر، وبر اسم مذكر.
فأجاب بقوله: لا يلزم ذلك إلا إذا كان الاسم مما لا يجوز إقراره شرعًا كالاسم المعبد لغير الله ونحوه فإنه يلزم تغييره، وكذلك لو كان الاسم خاصًا بالكفار لا يتسمى به غيرهم فيجب تغييره أيضًا؟
لئلا يكون متشبهًا بالكفار، ولئلا يحنّ إلى هذا الاسم الكافر الذي يختص بالكافرين، أو يتهم بأنه لم يسلم بعد.
س216: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن مولود سماه أهله باسم مطابق لأخ له توفي قبله، وذكر بعضهم بأنه لا يجوز؛ لأنه يأخذ من أجره؟
(1) أبو داود (2142) .
(2) مسلم (2142) .