فقط أم يلزمه أن يعيد الطواف؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان معتمدًا أنه لا سعي عليه، ثم بعد ذلك أخبر بأن عليه سعيًا فإنه يأتي بالسعي فقط، ولا حاجة إلى إعادة الطواف، وذلك لأنه لا يشرط الموالاة بين الطواف
والسعي.
حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدًا- أي أخر السعي عن الطواف عمدًا- فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي مواليًا للطواف.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج نظرنا إن كان مفردًا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم فقد تم حجه وإن كان متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويسعى، لأن السعي لا يتم الحج إلا به.
س1255: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: وضعت مدرسة مجلة وذكرت أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل ثلاثة أشياء: الرمي، والنحر، والحلق. والتحلل الثاني: بالطواف والسعي، فما
رأيكم في ذلك؟