سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه؟
فأجاب فضيلته بقوله: لو جامع أهله يوم عيد الفطر ثم تبين بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه، لأنه جاهل معذور، ولا نقول أيضًا: إأن الأفضل ترك الجماع احتياطًا، كما لا نقول: إن الأولى ترك الفطر احتياطًا، بل نقول: يأكل ويشرب ويجامع، ويفعل كل ما أباح الله له في الفطر.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصائم صومًا واجبًا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سببًا لإنزاله، والناس يختلفون في سرعة الإنزال، فمنهم من يكون بطيئًا، وقد يتحكم في نفسه تمامًا، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كان أملككم لإربه» . ومنهم من لا يملك نفسه، ويكون سريع الإنزال، فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب، فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب، ولكن إياه والجماع، فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة: