فهرس الكتاب

الصفحة 7106 من 10897

تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما رأيكم في قول الإمام مالك رحمه الله إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتًا ولا تدفع نقودًا؟

فأجاب فضيلته بقوله: قول الإمام مالك رحمه الله: إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتًا ولا تدفع نقودًا هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» ، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرجها على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعًا من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» ؛ ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار، ولو كانت القيمة معتبرة لاختلاف المقدار باختلاف الجنس. فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمل الصحابة رضي الله عنهم فيكون مردودًا غير مقبول، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت