فهرس الكتاب

الصفحة 9681 من 10897

س 1834: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أحد الإخوة اليمنيين زميل لي في العمل ذهب إلى العمرة في شوال وعاد إلى المدينة ويريد أن يدخل مكة بغير إحرام لكي لا يختم الجواز بحج؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إلا إذا كان لا يريد الحج، أما إذا أراد الحج فلا يجوز أن يدخل إلا بإحرام.

س 1835: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الوالد يريد أن يحج عن رجل متوفى، وقد أدى العمرة في رمضان فهل تجزئ العمرة؟

الشيخ: هل الميت قد أدى فريضته أم لا؟

السائل: لا، لم يؤدها.

الشيخ: إذًا لازم يعتمر عنه.

س 1836: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المتمتع إذا نزل مكة في أول العشر وأدى العمرة هل يلزمه الهدي إذا خلع الإحرام وقصر؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه الهدي، لأن الهدي شكرًا لله على هذه النعمة، ولكن يذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت