فهرس الكتاب

الصفحة 6206 من 10897

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج؟

فأجاب بقوله: ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة عيد الأسبوع، وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضان، والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحى، وقد يسمى يوم عرفة عيدًا لأهل عرفة وأيام التشريق أيام عيد تبعًا لعيد الأضحى.

وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده، أو مناسبة زواج ونحوها فكلها غير مشروعة، وهي للبدعة أقرب من الإباحة.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن حكم أعياد الميلاد؟

فأجاب فضيلته بقوله: يظهر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد عيد ميلاد الإنسان، كلما دارت السنة من ميلاده أحدثوا له عيدًا تجتمع فيه أفراد العائلة على مأدبة كبيرة أو صغيرة.

وقولي في ذلك إنه ممنوع؛ لأنه ليس في الإسلام عيد لأي مناسبة سوى عيد الأضحى، وعيد الفطر من رمضان، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة قال: «كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت