يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران:
أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحق إظهارًا له وعملًا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (1) .
وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ لضرورة.
(1) متفق عليه.