فهرس الكتاب

الصفحة 6381 من 10897

الأبيض ونحو ذلك فلا بأس به؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفًا من ذهب.

ج 2: لا أعرف شيئًا عن هذا الحديث، ولا أظنه يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ج 3: لا أعرف شيئًا عن أثر عائشة رضي الله عنها.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: انتشر بين الناس وخاصة النساء استخدام بعض المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية التي تغيِّر من لون البشرة بحيث البشرة السمراء تصبح بعد مزاولة تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بيضاء وهكذا فهل في ذلك محذور شرعي؟ علمًا بأن بعض الأزواج يأمرون زوجاتهم باستخدام تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بحجة أنه يجب على المرأة أن تتزين لزوجها. أفتونا مأجورين.

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا التغيير ثابتًا فهو حرام بل من كبائر الذنوب؛ لأنه أشد تغييرًا لخلق الله تعالى من الوشم، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت