68)سُئل الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة"الشعر المستعار"؟
فأجاب فضيلته بقوله: الباروكة محرمة وهي داخله في الوصل، وإن لم تكن وصلًا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر اصلًا أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لإن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفًا من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلًا فهذا لا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلًا فهذا هو الممنوع.
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعًا.
وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلامًا، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملًا فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه.