فهرس الكتاب

الصفحة 9664 من 10897

س 1790: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يتم إحرام الولد الذي عمره أقل من سنتين؟

فأجاب فضيلته بقوله: يتم إحرامه بنية وليه عنه، فينوي عقد الإحرام له، ولكن أخشى أن يكون في إحرامه مشقة عليكم وعليه، فالأحسن أن لا تحرموا له.

س 1791: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يصح أن أرمي عن زوجتي وولدي الجمار بسبب الزحام؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما الولد فإن كان صغيرًا فلا يلزمكم أن تحرموا له، وحينئذ ليس عليه رمي جمرات ولا غيره، وأما الزوجة فيجب أن ترمي الجمرات بنفسها ولو في الليل، ولا يجوز أن ترمي عنها إلا أن تكون عاجزة لا تستطيع الوصول إلى الجمرات إلا بمشقة.

س 1792: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أرغب في النزول إلى جدة عند أهلي والبقاء عندهم كم يوم قبل الطلوع إلى مكة فهل يجب أن أحرم من الميقات أم يصح أن أحرم من جدة؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن تحرم من الميقات.

س 1793: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا وصلت إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة قريبًا من العصر أو قريبًا من المغرب فهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت