فهرس الكتاب

الصفحة 9644 من 10897

كان الإنسان جاهلًا ولا يدري فأرجو أن يكون رميه صحيحًا، وأنه لا شيء عليه.

س 1745: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن وقت الوقوف بعرفات هل يمكن أن يقف بالليل ليلة العاشر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يقف من بعد الظهر إلى غروب الشمس، والذي لم يدرك ذلك له إلى طلوع الفجر من الليلة العاشرة.

س 1746: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الذي يحج عن ميت ما هو الدعاء الذي يقوله هل يدعو لنفسه أم يدعو للميت؟

فأجاب فضيلته بقوله: يدعو لنفسه وللميت في الطواف والسعي وغيره، وهذا أحسن لكي يكون نافعًا للميت الذي حج من أجله.

س 1747: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل للعمرة طواف وداع؟ وما الحكم لو تركه؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم للعمرة طواف وداع إلا إذا كان الإنسان من نيته أن يطوف ويسعى ويقصر ويمشي ومشى، فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول، أما إذا أقام بعد الطواف والسعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت