القوم أقرئهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنًا) (2) .
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإمام لا يلحن لحنًا يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح, ولكن يعلم حتى يتقن القراءة, أما إذا كان يلحن لحنًا يحيل المعنى فإنه لا يصلي خلفه, ولا يجوز أن يبقى إمامًا في هذه الحال.
1021 وسئل فضيلته - وفقه الله تعالى:عن حكم تقليد الإمام أحد القراء في قراءته؟
فأجاب بقوله: يجوز أن يقلد أحد القراء في قراءته, ما دام أداء القارئ الذي قلده جيدًا.
أما الصوت فلا يقلده فيه. حرر في 14/4/1419هـ.