إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» فإنه إذا كان يذكر الناسي في الصلاة فكذلك الناسي في الصوم يذكر.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما حكم الأكل والشرب في صيام التطوع؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأكل والشرب أثناء الصيام يبطلان الصيام، لكن إن كان فرضًا فهو آثم، وإن كان تطوعًا فلا بأس أن يُفطر؛ لأنه نفل، والنافلة يجوز قطعها إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما ولو كانا نفلًا، لكن يُكره للإنسان أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا؟ وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: سبق الكلام أن الناسي لا يفسد صومه ولو أكل كثيرًا وشرب كثيرًا مادام على نسيانه، فصومه صحيح لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» . ولكن يجب في حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها؛ لأن العذر الذي جعله الشارع مانعًا من التفطير قد زال.