فهرس الكتاب

الصفحة 4627 من 10897

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بين وبين مندوب جريدة"المسلمون"يوم الجمعة 29/11/1410 هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير"الفوتوغرافي"الفوري - الذي تخرج فيه الصورة فورًا دون تحميض - دخل في التصوير الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولعن فاعله.

وذكرت عله ذلك، ثم قلت: ولكن ينبغي أن يقال ما الغرض من هذا العمل؟

"إذا كان الغرض شيئًا مباحًا صار هذا العمل مباحًا بإباحة الغرض المقصود منه،وإن كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حرامًا، لا لأنه من التصوير، ولكن لأنه قصد به شيء حرام".

وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي، ذكرت مثالًا من المحرم يتعلق بالصحافة، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات، ولم استطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر، وهي أنه متى كان الغرض مباحًا كان هذا العمل مباحًا، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حرامًا.

ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت