فهرس الكتاب

الصفحة 5752 من 10897

يراعى في الصلوات التي يكون لها راتبه قبلها, فيهمل الناس حتى يتمكنوا من أداء الراتبة والوضوء والله الموفق.

1042 سئل فضيلة الشيخ: يوجد مسجد وجماعته قليلة وليس فيهم من يجيد القراءة حفظًا. فهل لمن أراد أن يؤمهم أن يقرأ بالمصحف نظرًا في الصلاة كقيام رمضان مثلًا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا كان الإمام لم يحفظ شيئًا من القرآن فإنه هذا العمل يجوز له أن يقرأ بالمصحف, ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن هذا عمل من أجل إتمام الصلاة, والعمل لإتمام الصلاة لا يضر. والله الموفق.

1043 سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى:ما حكم الصلاة عن يسار الإمام؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع, (( فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاء ابن عباس - رضي الله عنهما - فوقف عن يساره, فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من وراءه فجعله عن يمينه) (1) .

فنقول لمن صلى عن يساره الإمام: إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرم, فتكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت